مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

36

معجم فقه الجواهر

إشكال ، بناءً على عدم اختصاص حكم العيب بالبيع . نعم الظاهر اختصاص الحكم بما إذا لم يكن الأُجرة منفعة وإلّا جرى فيه حكم العيب في العين المستأجرة . 27 / 221 - 222 5 - إفلاس المستأجر بالأُجرة : [ لو أفلس المستأجر بالأُجرة ، فسخ المؤجر إن شاء ] وإلّا شارك الغرماء . 27 / 222 وانظر أيضاً : تفليس / ثانياً 4 و ( 25 / 309 - 311 ) 6 - إجارة المستأجر ما استأجره بأكثر من الأُجرة : [ لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجره ، إلّا أن يؤجر بغير جنس الأُجرة ، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت ] كما عن ظاهر الشيخ ، بل لعلّه ظاهر المقنعة أيضاً وإن اقتصر فيها على الحانوت والدار وعلى استثناء الإحداث ، إلّا أنّه كالمصنّف في باب المزارعة صرّح بكراهة إجارة الأرض بالأكثر . ويقوى القول بالحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير . خلافاً لجماعة من القدماء منهم المرتضى والحلبي في ظاهر الانتصار والغنية والشيخان وابن الجنيد والصدوق وابن البرّاج وسلّار فيما حكاه في المختلف عنهم ، وإن كان فيه ما فيه ، فلم يفرّقوا في المنع بين المذكورات وغيرها من الأعيان المستأجرة ، ولجماعة من المتأخّرين ، بل نسب إلى أكثر علمائنا فلم يفرّقوا في الجواز بين الجميع ، لكن على كراهية ، واختاره العلّامة في المختلف حاكياً له عن والده ، والديلمي في رسالته والمفيد - وإن كنّا لم نتحقّقه - والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم ، إلّا مع الاستثناءين . نعم عن ابن الجنيد تقييد ذلك بما إذا كان مال الإجارة ربوياً ، ولعلّه مراد غيره أيضاً ، كما أنّه حكى فيه عن ابن البرّاج قولًا آخر في الكامل . 27 / 222 - 228 7 - إجارة المستأجر بعض ما استأجره بأكثر من الأُجرة : [ لو سكن بعض الملك ، لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة على الأُجرة والجنس واحد ] . نعم لا إشكال كما لا خلاف نصّاً [ و ] فتوى في أنّه [ يجوز ] إجارة البعض المزبور وإن قلّ [ بأكثرها ] أي الأُجرة مع اتّحاد الجنس فضلًا عن اختلافه . وفي المساوي : الأقوى الجواز . 27 / 228 - 229 8 - اشتراط المستأجر سقوط الأُجرة أو نقصانها بعدم إيصال المتاع في الوقت المعيّن : [ لو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن بأُجرة ] معيّنة واشترط عليه وصوله [ في وقت معيّن ، فإن قصّر عنه نقص عن أُجرته شيئاً ] معيّناً [ جاز ] وفاقاً للأكثر ، نقلًا وتحصيلًا ، بل المشهور كذلك . لكن قد أشكل ذلك بالتعليق والجهالة والإبهام وأنّه كالبيع بثمنين نقداً ونسيئة مثلًا ، ومن هنا كان خيرة المحقّق الثاني وغيره من المتأخّرين البطلان ، وهو مدفوع . [ ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ] وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا ، وبفساده يفسد العقد ، كما هو الأصحّ [ وكان له ] حينئذٍ [ أُجرة المثل ] . 27 / 229 - 234